دائرة المحاسبات :
تمّ إحداث دائرة المحاسبات بالقانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح والمتمم بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 في شكل هيئة عليا للرّقابة تسهر على حسن التصرّف في الأموال العمومية وتساهم بذلك في احترام قواعد المساءلة والشفافية ومبادئ الحكم الرشيد.
تشتمل الدائرة على رئيس أوّل له عموم النظر على تنظيمها وسيرها تساعده في ذلك كتابة عامّة. كما تشتمل على نيابة عمومية وتشكيلات قضائية تتمثّل خاصّة في الجلسة العامة و6 غرف مركزية و4 غرف جهوية.
ويضبط عدد الغرف المركزية بأمر وتمارس هذه الغرف الاختصاصات المخوّلة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامّة للدائرة. وتحدث الغرف الجهوية المتفرعة عن دائرة المحاسبات ويضبط مرجع النظر الترابي لكلّ منها بأمر وذلك لممارسة الاختصاصات المخوّلة لهذه الدائرة بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للغرفة الجهوية.
اختصاصات دائرة المحاسبات
الرقابة القضائية
تتولّى دائرة المحاسبات ضبط وتصفية الحسابات المعروضة عليها وجوبا متّبعة في ذلك إجراءات تتيح للمحاسبين وللإدارة الضمانات الضرورية المخوّلة للمتقاضين أمام مختلف أصناف المحاكم. وتقرّر الدائرة بأحكامها أنّ المحاسبين أبرياء الذمّة أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمّتهم. وتصرّح الدائرة ببراءة ذمّتهم أو تلزمهم بدفع ما تخلّد بذمّتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون ما لم يقع إعفاؤهم بأمر. وقرارات الدائرة في هذا المجال قابلة للطعن فيها بالاستئناف والتعقيب.
ولا يمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرّفه بحكم من دائرة المحاسبات أو بقرار وزير المالية بعد مضي عشر سنوات بداية من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحساب.
الرقابة والتقييم
تنظر دائرة المحاسبات في حسابات وتصرّف الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية الإدارية وغير الإدارية والمنشآت العمومية وكلّ الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وهي تتمتّع في هذا الإطار بسلطة رقابية وتقييمية على أعمال المتصرّفين في الأموال العمومية. كما تقوم بتقدير نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المذكورة سابقا للجمعيات والتعاونيات والمؤسّسات والهيئات الخاصّة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخصّ شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منحة.
المشمولات الأخرى
يودع لدى دائرة المحاسبات التصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض كبار المسؤولين والأعوان العموميين. كما يمكن لدائرة المحاسبات إنجاز مهمّات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية سواء بمفردها أو بالاشتراك مع أجهزة رقابية وطنية أو أجنبية مماثلة أو دولية وذلك وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.
ومن جهة أخرى فإنّ الدائرة تساهم في أشغال عدّة هيئات ولجان ذات صبغة رقابية أو إستشارية يذكر منها المجلس الدستوري والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية واللجنة العليا للصفقات واللّجان المختصّة للصفقات وهيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية وهيئة السوق المالية ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للاتصالات ولجنة مراقبة التصرّف المالي لمجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والتنظيم الإداري والمجلس الأعلى للتشريع والمجلس الأعلى للمحاسبة ولجنة متابعة إعداد وتنفيذ وتقييم ميزانية الدولة ولجنة مراقبة الأنظمة المعلوماتية والإدارة.
المراجع القانونية
تحكم سير دائرة المحاسبات جملة من النصوص القانونيّة والترتيبيّة وهي على التوالي:
- الفصل 69 من دستور الجمهوريّة التونسيّة الصادر في 1 جوان 1959 والمنقّح خاصة بالقانون الدّستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في 1 جوان 2002
- القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرّخ في 8 مارس 1968 والمتعلّق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقّح بالقانون عدد17 لسنة 1970 المؤرّخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرّخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008
- المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرّخ في 23 سبتمبر 1970 والمتعلّق بالقانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمنقّح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرّخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001
- الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية
- الفصل 9 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرّخ في 14 جوان 2004 والمتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما يبعضهما
- الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1973
- الفصل 4 من القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرّخ في 10 أفريل 1987 والمتعلّق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين
- الفصل 6 من القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 جويلية 1997 والمتعلّق بالتمويـل العمومي للأحزاب السياسيّة
- الأمر عدد 218 لسنة1971 المؤرّخ في 29 ماي 1971 والمتعلّق بسير دائرة المحاسبات
- الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرّخ في 29 ماي 1971 والمتعلّق بتعيين المحتسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات والمنقّح بالأمر 820 المؤرّخ في 22 أوت 1986
- الأمر عدد 1071 لسنة 1992 المؤرّخ في غرّة جوان 1992 والمتعلّق بتنظيم الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات
- الأمر عدد 2303 لسنة 2001 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2001 والمتعلّق بضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات
- الأمر عدد 2304 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 والمتعلق بإحداث غرفة جهوية لدائرة المحاسبات بسوسة وبضبط نطاقها التّرابي
- الأمر عدد 2635 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث غرفة جهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس وبضبط نطاقها التّرابي
- الأمر عدد 1594 لسنة 2005 المؤرّخ في 23 ماي 2005 والمتعلّق بإحداث غرفة جهوية متفرّعة عن دائرة المحاسبات بقفصة وبضبط نطاقها الترابي
- الأمر عدد 2722 لسنة 2007 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2007 والمتعلق بإحداث غرفة جهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة وبضبط نطاقها الترابي
- الأمر عدد 3174 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر2008 والمتعلق بضبط عدد الغرف المركزية وعدد الأقسام داخل الغرف بدائرة المحاسبات
|